الشيخ الطوسي

137

تهذيب الأحكام

بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال . يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقي حسب ما ذكره في الكتاب . ( 380 ) 71 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه . ( 381 ) 72 الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا مس جلدك الماء فحسبك . ( 382 ) 73 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء ؟ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد . ( 383 ) 74 الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد . ثم قال أيده الله تعالى : ( وأدنى ما يجزي في غسل الجنابة من الماء ما بكون كالدهن للبدن يمسح به الانسان عند الضرورة لشدة البرد أو عوز الماء ) . يدل على ذلك . ( 384 ) 75 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن

--> * 380 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7 . 381 الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8 . 382 الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7 . 383 الاستبصار ج 1 ص 122 .